العلامة الحلي
327
إرشاد الأذهان
وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة ، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها وقضت الباقي بعد المناسك ، أو استنابت فيه مع التعذر ، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف . والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها . المقصد الثالث : في السعي وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ولو تركه سهوا أتى به ، فإن خرج عاد ، فإن تعذر استناب . ويجب فيه : النية ، والبدأة بالصفا : بأن يلصق عقبيه به ، والختم بالمروة : بأن يلصق أصابع رجليه بها ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان . ويستحب : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، والصعود على الصفا ، واستقبال العراقي ، والإطالة ، والدعاء والتكبير سبعا ، والتهليل سبعا ، والمشي ( 1 ) طرفيه ، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع القهقري ( 2 ) - والدعاء خلاله . ويحرم : الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ، فيعيده بعد الطواف لو قدمه . ولو ذكر النقيصة قضاها ، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أو قص ( 3 ) شعره ، فعليه بقرة وإتمامه ( 4 ) . ولو لم يحصل العدد ، أو شك في المبدأ وكان ( 5 ) في المزدوج على المروة أعاد ،
--> ( 1 ) في ( الأصل ) : " ويمشي " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 2 ) أي : الرجوع إلى خلف ، وفي ( س ) : " للقهقري " . ( 3 ) في ( س ) : " أو قصر " . ( 4 ) في ( س ) : " وتمامه " . ( 5 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " أو كان " والمثبت من ( م ) و ( ع ) وذخيرة المعاد ، وهو الصحيح .